ابن منظور
22
لسان العرب
بِدُرْدُر . والجُعَلُ : مُؤَشَّر العَضُدَيْن . وكلُّ مُرَقَّقٍ : مُؤَشَّرٌ ؛ قال عنترة يصف جُعلاً : كأَنَّ مؤَشَّر العَضُدَيْنِ حَجْلاً * هَدُوجاً ، بَيْنَ أَقْلِبَةً مِلاحِ والتَّأْشِيرة : ما تَعَضُّ به الجَرادةُ . والتَّأْشِير : شوك ساقَيْها . والتَّأْشْيرُ والمِئْشارُ : عُقْدة في رأْس ذنبها كالمِخْلبين وهما الأُشْرَتان . أصر : أَصَرَ الشيءَ يَأْصِرُه أَصْراً : كسره وعَطَفه . والأَصْرُ والإِصْرُ : ما عَطَفك على شيء . والآصِرَةُ : ما عَطَفك على رجل من رَحِم أَو قرابة أَو صِهْر أَو معروف ، والجمع الأَواصِرُ . والآصِرَةُ : الرحم لأَنها تَعْطِفُك . ويقال : ما تَأْصِرُني على فلان آصِرَة أَي ما يَعْطِفُني عليه مِنَّةٌ ولا قَرَابة ؛ قال الحطيئة : عَطَفُوا عليّ بِغَير * آصِرَةٍ فقد عَظُمَ الأَواصِرْ أَي عطفوا عليّ بغير عَهْد أَو قَرَابَةٍ . والمآصِرُ : هو مأْخوذ من آصِرَةِ العهد إِنما هو عَقْدٌ ليُحْبَس به ؛ ويقال للشيء الذي تعقد به الأَشياء : الإِصارُ ، من هذا . والإِصْرُ : العَهْد الثقيل . وفي التنزيل : وأَخذتم على ذلكم إصْري ؛ وفيه : ويضع عنهم إصْرَهم ؛ وجمعه آصْارً لا يجاوز به أَدني العدد . أَبو زيد : أَخَذْت عليه إِصْراً وأَخَذْتُ منه إِصْراً أَي مَوْثِقاً من الله تعالى . قال الله عز وجل : ربَّنا ولا تَحْمِلْ علينا إِصْراً كما حملته على الذين من قبلنا ؛ الفرّاء : الإِصْرُ العهد ؛ وكذلك قال في قوله عز وجل : وأَخذتم على ذلكم إِصري ؛ قال : الإِصر ههنا إِثْمُ العَقْد والعَهْدِ إِذا ضَيَّعوه كما شدّد على بني إِسرائيل . وقال الزجاج : ولا تحمل علينا إِصْراً ؛ أَي أَمْراً يَثْقُل علينا كما حملته على الذين من قبلنا نحو ما أُمِرَ به بنو إِسرائيل من قتل أَنفسهم أَي لا تمتحنّاَ بما يَثْقُل علينا أَيضاً . وروي عن ابن عباس : ولا تحمل علينا إِصراً ، قال : عهداً لا نفي به وتُعَذِّبُنا بتركه ونَقْضِه . وقوله : وأَخذتم على ذلكم إِصري ، قال : مِيثاقي وعَهْدي . قال أَبو إِسحق : كلُّ عَقْد من قَرابة أَو عَهْد ، فهو إِصْر . قال أَبو منصور : ولا تحمل علينا إِصراً ؛ أَي عُقُوبةَ ذَنْبٍ تَشُقُّ علينا . وقوله : ويَضَعُ عنهم إِصْرَهم ؛ أَي ما عُقِدَ من عَقْد ثقيل عليهم مثل قَتْلِهم أَنفسهم وما أَشْبه ذلك من قَرض الجلد إِذا أَصابته النجاسة . وفي حديث ابن عمر : من حَلَف على يمين فيها إِصْر فلا كفارة لها ؛ يقال : إِن الإِصْرَ أَنْ يَحْلف بطلاق أَو عَتاق أَو نَذْر . وأَصل الإِصْر : الثِّقْل والشَّدُّ لأَنها أَثْقَل الأَيمان وأَضْيَقُها مَخْرَجاً ؛ يعني أَنه يجب الوفاء بها ولا يُتَعَوَّضُ عنها بالكفارة . والعَهْدُ يقال له : إِصْر . وفي الحديث عن أَسلم بن أَبي أَمامَة قال : قال رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم : من غَسَّلَ يوم الجمعة واغْتَسلَ وغدا وابْتَكر ودَنا فاستْمَع وأَنْصَت كان له كِفْلانِ من الأَجْر ، ومن غَسّل واغْتسل وغدا وابْتَكر ودنا ولَغَا كان له كِفْلانِ مِنَ الإِصْر ؛ قال شمر : في الإِصْر إثْمُ العَقْد إذا ضَيَّعَه . وقال ابن شميل : الإِصْرُ العهد الثقيلُ ؛ وما كان عن يمين وعَهْد ، فهو إِصْر ؛ وقيل : الإِصْرُ الإِثْمُ والعقوبةُ لِلَغْوِه وتَضْييِعه عَمَلَه ، وأَصله من الضيق والحبس . يقال : أَصَرَه يَأْصِرُه إِذا حَبَسه وضَيَّقَ عليه . والكِفْلُ : النصيب ؛ ومنه الحديث : من كَسَب مالاً من حَرام فَأَعْتَقَ منه كان ذلك عليه إِصْراً ؛ ومنه الحديث الآخر : أَنه سئل عن السلطان قال : هو ظلُّ الله في الأَرض فإِذا أَحسَنَ فله الأَجرُ وعليكم الشُّكْر ، وإِذا أَساءَ فعليه الإِصْرُ وعليكم الصَّبْر . وفي حديث ابن عمر : من حلف على يمين فيها إِصْر ؛